المخدرات ترخيص استيرادها وتصديرها ونقلها والاتجار بها وانتاجها – الإمارات

محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية في الإمارات – مستشار قانوني في الإمارات

الرئيسية المخدرات ترخيص استيرادها وتصديرها ونقلها والاتجار بها وانتاجها – الإمارات
المخدرات ترخيص استيرادها وتصديرها

المخدرات ترخيص استيرادها وتصديرها ونقلها والاتجار بها وانتاجها – الإمارات

By : M&L Advocates & Consultancy فبراير 28, 2022

المخدرات ترخيص استيرادها وتصديرها ونقلها والاتجار بها وانتاجها – الإمارات

 

للتواصل مع محامي قضايا المخدرات في ابوظبي و دبي الإمارات عبر واتسآب إضغط هنا

ترخيص استيراد وتصدير ونقل المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والاتجار بها وانتاجها

صنف القانون رقم 30 لسنة 2021 م المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ، في ثمانية جداول مرفقة به ، بحيث أدرج المواد المخدرة في الجداول الأربعة الأولى منها ، واختصت الجداول الأربعة التالية بالمؤثرات العقلية ، وسنستند إلى هذا القانون في تبيان الاسس القانونية لترخيص أوجه النشاط والتصرفات المتعلقة بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية .

ترخيص استيراد وتصدير ونقل المواد المخدرة والمؤثرات العقلية :

لم يجز القانون استيراد أو تصدير أو نقل المواد المخدرة والمؤثرات العقلية إلا بموجب إذن كتابي من الجهة الإدارية المختصة ، والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة ووقاية المجتمع  ، وحصرا للجهات الآتية :

  • الجهات الحكومية والمعاهد المعترف بها .
  • المستشفيات والمستوصفات والمصحات الحكومية أو المرخص لها .
  • معامل التحاليل الكيماوية أو الأبحاث الطبية والعلمية والصناعية المرخص لها .
  • مخازن الأدوية والصيدليات ومصانع المستحضرات الطبية المرخص لها بشرط أن تستخدم صيدليا مسئولا مرخصا له بمزاولة المهنة .
  • مكاتب وسطاء ووكلاء مصانع وشركات الأدوية والمستحضرات الطبية المرخص لهم بمزاولة هذه المهنة بشرط أن يستخدموا صيدليا مسئولا مرخصا له بمزاولة المهنة ، ويصدر الإذن باسم مدير الجهة أو المسئول عنها بصفته بناء على طلب موقع منه وذلك على النموذج الذي تعده لهذا الغرض الجهة الإدارية المختصة ، ولهذه الجهة أن ترفض منح الإذن أو خفض الكمية المطلوبة .

ولا يجوز – وفقا للمادة 19 – أن يصدر الإذن الانف الذكر باسم مدير الجهة أو المسؤول عنها بصفته ما لم يرد إليه اعتباره إذا كان من الفئات الآتية :

  • المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة .
  • المحكوم عليه في إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون المشار إليه .
  • المحكوم عليه في إحدى جرائم الاعتداء على المال أو غسل الأموال أو الجرائم الجنسية أو تزوير أو استعمال محررات مزورة أو انتحال شخصية الغير أو الشهادة الزور وكذلك المحكوم عليه للشروع في ارتكاب إحدى هذه الجرائم .
  • من سبق فصله تأديبية لأسباب مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم تنقض ثلاث سنوات من تاريخ الفصل .

أما عن تسليم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية  ، فوفقا للمادة 20 من القانون ، لا تسلم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية التي تصل إلى الجمارك – وفقا للمادة 20 من القانون – إلا بموجب إذن سحب موقع من المدير المسئول عن الجهة المرخص لها بالاستيراد على النموذج الذي تعده لذلك الجهة الإدارية المختصة وعلى إدارة الجمارك المختصة في حالة الاستيراد أو التصدير الاحتفاظ بإذن السحب أو إذن التصدير وإرسال نسخة منه بعد تسليم المواد إلى الجهة الإدارية المختصة .

وحول كيفية الاستيراد أو التصدير أو النقل ، فوفقا للقانون في مادته رقم 21 ، لا يجوز استيراد أي من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها أو نقلها داخل طرود محتوية على مواد أخرى ، ويجب ارسالها حتى ولو كانت بصفة عينة داخل طرود مؤمن عليها ويبين على غلافها بالإضافة إلى اسم المرسل إليه وعنوانه اسم المادة وكميتها واسم المرسل وعنوانه كاملا .

هذا وقد أكد القانون على الجهة الإدارية المختصة في مادته رقم 22 بأن تنشئ سجلا إلكترونيا خاصا تقيد به الأذون الصادرة باستيراد أو تصدير المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية ويتضمن السجل على وجه الخصوص البيانات الآتية :

  • اسم المرخص له وصفته وتاريخ ميلاده وجنسيته ومحل إقامته .
  • تاريخ الإذن ورقمه .
  • أنواع المواد وكمياتها بالحروف والأرقام .
  • المكان الذي تودع فيه المواد .
  • رقم القيد في السجل التجاري بالنسبة إلى الجهات التي يتعين قيدها في هذا السجل .

هذا ويعتبر إذن الاستيراد أو التصدير ملغي إذا لم يستعمل خلال ستين يوما من تاريخ إصداره ، وذلك وفقا للمادة 23 من القانون .

افضل محامي مخدرات في ابوظبي 

ترخيص الاتجار في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية :

لا يجوز – بحسب المادة 24 من القانون – الاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة ، وتطبق في هذا الشأن ذات أحكام ترخيص استيراد وتصدير ونقل المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الانفة الذكر ، يضاف إليها التزامات أخرى أوردها القانوني كالاتي :

  • يجب أن يكون للجهة المرخص لها بالإتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية صيدلي مسئول عن هذه المواد .
  • إذا غير صاحب الترخيص محل نشاطه الصناعي أو التجاري أو ترك الأعمال التي من أجلها منح الترخيص وجب عليه أن يبلغ الجهة الإدارية المختصة خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من حدوث التغيير أو ترك العمل ، وعليه في حالة ترك العمل أن يعيد الترخيص إليها .
  • على مدير الجهة المرخص لها بالإتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الالتزام بالسجل الإلكتروني المعتمد من الجهة الإدارية المختصة لقيد ما يرد إليها وما يصرف منها أولا بأول وفي ذات اليوم .
  • على مدير الجهة المرخص لها بالإتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة في الأسبوع الأول من كل شهر كشفا بالوارد والمصروف من المواد المذكورة في الجداول المرفقة بالقانون المشار إليه ، والباقي منها حتى نهاية الشهر السابق .

هذا ولا يجوز – بحسب المادة 27 – للجهات المرخص لها بالإتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أن تبيع أو تسلم هذه المواد أو التنازل عنها بأية صفة كانت إلا للأشخاص المذكورين تاليا :

  • مديري مخازن الأدوية والصيدليات ومصانع المستحضرات الطبية المرخص لها في هذا الاتجار .
  • مديري صيدليات المستشفيات والمستودعات والمستوصفات والمصحات المرخص بها إذا كانوا من الصيادلة .
  • أطباء المستشفيات والمستوصفات والمصحات المرخص بها الذين تحددهم هذه الجهات إذا لم يكن بها صيادلة .
  • مديري معامل التحاليل الكيماوية أو الأبحاث الطبية والعلمية والصناعية المرخص بها .
  • ممثلي الجهات الحكومية والمعاهد العلمية المعترف بها .

وقد أشارت المادة 30 على وزير الصحة ووقاية المجتمع بأن يصدر قرارا يبين فيه إجراءات وكيفية بيع المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية وتسليمها والتنازل عنها وكذا البيانات الواجب إثباتها في السجل والكشف المشار إليهما .

افضل محامي مخدرات في دبي

ترخيص إنتاج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية وصنع المستحضرات الطبية المحتوية عليها :

أكدت المادة 32 من القانون بأنه لا يجوز في مصانع المستحضرات الطبية أو الصيدليات صنع مستحضر تدخل في تركيبه مادة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة ، وتطبق في هذا الشأن ذات أحكام ترخيص استيراد وتصدير ونقل المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الواردة في صلب هذا المقال .

 ولا يجوز لهذه الجهات استعمال هذه المواد إلا في صنع المستحضرات التي تنتجها ، وعليها أن تلتزم بما يأتي :

  • يجب أن يكون للجهة المرخص لها بالإتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية صيدلي مسئول عن هذه المواد .
  • على مدير الجهة المرخص لها بالإتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الالتزام بالسجل الإلكتروني المعتمد من الجهة الإدارية المختصة لقيد ما يرد إليها وما يصرف منها أولا بأول وفي ذات اليوم .
  • على مدير الجهة المرخص لها بالإتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة في الأسبوع الأول من كل شهر كشفا بالوارد والمصروف من المواد المذكورة في الجداول المرفقة بهذا المرسوم بقانون ، والباقي منها حتى نهاية الشهر السابق .

كما أنه لا يجوز للصيدليات ومصانع المستحضرات الطبية أن تجاوز النسب الواردة بالجدول رقم 9 المرفق بالقانون ، وذلك مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في دساتير الأدوية المقررة.

التعامل الطبي في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية :

أجاز القانون في مادته رقم 35  للصيدلية صرف المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بموجب بطاقات ترخيص تصدر من الجهة الإدارية المختصة للأشخاص المذكورين تاليا :

  • الأطباء المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب البشري أو البيطري .
  • صيادلة المستشفيات والمستوصفات والمصحات .
  • أطباء المستشفيات والمستوصفات والمصحات الذين تحددهم هذه الجهات إذا لم يكن بها صيادلة .

وفي إطار التعامل الطبي السليم في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ، أكد القانون على ضرورة الالتزام بما يأتي :

  • يلتزم مدير الصيدلية بالسجل الإلكتروني المعتمد من الجهة الإدارية المختصة لقيد ما يرد إليها من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية وما يصرف منها أولا بأول وفي ذات اليوم ، ويحدد وزير الصحة ووقاية المجتمع بقرار منه البيانات الواجب إثباتها في هذا السجل .
  • على مدير الصيدلية الاحتفاظ بالوصفات الطبية المحتوية على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية مبينا عليها تاريخ الصرف ورقم قيدها بالسجل ، ويحظر تكرار صرف الوصفات الطبية للمواد المخدرة ، غير أنه تحدد بقرار من وزير الصحة ووقاية المجتمع المؤثرات العقلية التي يجوز تكرار صرفها بوصفة طبية واحدة وعدد مرات التكرار لكل منها .
  • على مدير الصيدلية أن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال الخمسة عشر يوم الأولى من شهري يناير ويوليو من كل سنة كتابة مسجلا يتضمن بيان تفصيلية موقعة عليه منه بالوارد والمصروف والمتبقي من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية حتى نهاية الستة أشهر السابقة .
  • يجب على مدير الصيدلية حفظ المواد المخدرة والمؤثرات العقلية داخل خزانة محكمة الإغلاق بالصيدلية وتكون هذه المواد في عهدته .
  • لا يجوز إعطاء وصفة طبية لأية مادة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إلا من قبل الأطباء المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب البشري أو البيطري في الدولة واقتضى ذلك العلاج الطبي بحسب تخصص الطبيب المعالج ، ومع مراعاة النسب المبينة في الجدول رقم (9) المرفق بهذا المرسوم بقانون أو المقررة وفقا للأصول العلمية المعتمدة لدى وزارة الصحة ووقاية المجتمع .

هذا ويصدر وزير الصحة ووقاية المجتمع قرارا بالضوابط الخاصة بالوصفات الطبية الصادرة من الخارج للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية التي يعتد بها وإجراءات اصطحابها مع المسافرين عند الدخول إلى الدولة بالتنسيق مع وزارة الداخلية والهيئة الاتحادية المعنية بشؤون الجمارك في الدولة .

خاتمة :

لقد بين هذا البحث الأسس القانونية للترخيص باستيراد وتصدير ونقل المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ، والاتجار بها ، وإنتاجها وصنع المستحضرات الطبية المحتوية عليها ، وكذلك التعامل الطبي فيها ، وذلك وفقا للقانون الاتحادي رقم 30 لسنة 2021 م في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية .

تحدثنا عن : المخدرات ترخيص استيرادها وتصديرها ونقلها والاتجار بها وانتاجها – الإمارات

المخدرات ترخيص استيرادها وتصديرها ونقلها والاتجار بها وانتاجها – الإمارات

المحامي / محمد المرزوقي

محامي الدفاع الجنائي في جرائم الإتجار بالمخدرات و حالات التلبس في جرائم المخدرات وتبعات الإتجار بالمخدرات في دبي و ابوظبي – محامي قضايا الحيازة – تعاطي المخدرات – قضايا الحشيش لأول مرة في دبي – محامي حالات حيازة المخدرات بقصد التعاطي في ابوظبي – دبي الإمارات – القانون الإماراتي

مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية

محامي القضايا الجنائية – محامي الجرائم المالية – محامي جرائم المخدرات – محامي قضايا حيازة المخدرات – محامي جرائم التقنية والانترنت – محامي الإصابات الشخصية – محامي إصابة البتر – محامي إصابة الدماغ والرأس اثناء العمل – محامي حوادث وتعويضات – محامي الأخطاء الطبية – محامي قانون أسرة – محامي الزواج – محامي الطلاق – محامي الخلع – محامي حضانة الأطفال – محامي المسؤولية الطبية – محامي الصياغة القانونية والعقود والتأمينات – محامي التأمين في دبي و أبو ظبي الإمارات العربية المتحد

chat with us

المخدرات ترخيص استيرادها وتصديرها ونقلها والاتجار بها وانتاجها – الإمارات المخدرات ترخيص استيرادها وتصديرها ونقلها والاتجار بها وانتاجها – الإمارات المخدرات ترخيص استيرادها وتصديرها ونقلها والاتجار بها وانتاجها – الإمارات المخدرات ترخيص استيرادها وتصديرها ونقلها والاتجار بها وانتاجها – الإمارات المخدرات ترخيص استيرادها وتصديرها ونقلها والاتجار بها وانتاجها – الإمارات المخدرات ترخيص استيرادها وتصديرها ونقلها والاتجار بها وانتاجها – الإمارات المخدرات ترخيص استيرادها وتصديرها ونقلها والاتجار بها وانتاجها – الإمارات المخدرات ترخيص استيرادها وتصديرها ونقلها والاتجار بها وانتاجها – الإمارات المخدرات ترخيص استيرادها وتصديرها ونقلها والاتجار بها وانتاجها – الإمارات المخدرات ترخيص استيرادها وتصديرها ونقلها والاتجار بها وانتاجها – الإمارات المخدرات ترخيص استيرادها وتصديرها ونقلها والاتجار بها وانتاجها – الإمارات المخدرات ترخيص استيرادها وتصديرها ونقلها والاتجار بها وانتاجها – الإمارات المخدرات ترخيص استيرادها وتصديرها ونقلها والاتجار بها وانتاجها – الإمارات المخدرات ترخيص استيرادها وتصديرها ونقلها والاتجار بها وانتاجها – الإمارات المخدرات ترخيص استيرادها وتصديرها ونقلها والاتجار بها وانتاجها – الإمارات

image

“المخدرات ترخيص استيرادها وتصديرها ونقلها والاتجار بها وانتاجها – الإمارات”

وسوم:

M&L Advocates & Consultancy

محامي احوال شخصية | محامي قضايا الأسرة | محامي زواج | محامي طلاق وقضايا أسرية | محامي خلع | محامي نفقة | محامي اخطاء طبية | محامي استشارات قانونية | محامي دعوي الأخطاء الطبية مجانا | محامي قضايا الأخطاء الطبية | محامي تعويض الخطأ الطبي | محامي قانون العمل | محامي مخدرات | محامي إصابات حوادث | محامي الإهمال الطبي | محامي سوء الممارسة الطبية | محامي المسؤولية الطبية | مكتب محاماة في دبي أبوظبي الإمارات