بحث في الجرائم الإلكترونية – مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية في ابوظبي دبي الامارات واتسآب : 00971555570005
للتواصل مع محامي الجرائم الإلكترونية في ابوظبي و دبي الإمارات عبر واتسآب إضغط هنا
بحث في الجرائم الواقعة على تقنية المعلومات القانون الاتحادي رقم 34 لسنة 2021 م في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية
تعرف تقنية المعلومات بأنها كل أشكال التقنية المستخدمة لإنشاء ومعالجة وتخزين وتبادل واستخدام نظم المعلومات الإلكترونية والبرامج المعلوماتية والمواقع الإلكترونية والشبكة المعلوماتية وأي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات .
وقد بين الجرائم الواقعة على تقنية المعلومات وحدد عقوبة كل منها القانون الاتحادي رقم 34 لسنة 2021 م في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية ، والذي استندنا إليه في إعداد هذا البحث .
الاختراق الإلكتروني :
يعرف الاختراق بأنه الدخول غير المرخص به أو المخالف لأحكام الترخيص أو الدخول بطريقة غير مشروعة أو البقاء بصورة غير مشروعة في نظام معلوماتي أو حاسب آلي أو نظام تشغيل جهاز أو آلة أو مركبة أو شبكة معلوماتية وما في حكمها .
ويعاقب – وفقا للمادة الثانية من القانون- كل من اخترق موقع إلكتروني أو نظام معلومات إلكتروني أو شبكة معلومات أو وسيلة تقنية معلومات ، بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تزيد على ثلاثمائة ألف درهم ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن مائة وخمسون ألف درهم ولا تزيد على خمسمائة ألف درهم ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، إذا ترتب على الاختراق إحداث أضرار أو تدمير أو إيقاف عن العمل أو تعطيل موقع إلكتروني أو نظام معلومات إلكتروني أو شبكة معلومات أو وسيلة تقنية المعلومات ، أو إلغاء أو حذف أو تدمير أو إفشاء أو إتلاف أو تغيير أو نسخ أو نشر أو إعادة نشر أو الحصول على أي بيانات أو معلومات أو خسارة سريتها .
في حين تصبح العقوبة هي الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف درهم ولا تزيد على خمسمائة ألف درهم ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، إذا كان الاختراق بغرض الحصول على البيانات أو المعلومات لتحقيق غرض غير مشروع .
اختراق الأنظمة المعلوماتية الخاصة بمؤسسات الدولة :
غلظ المشروع عقوبة اختراق المواقع الالكترونية أو أنظمة المعلومات الالكترونية إذا كانت هذه المواقع أو الأنظمة تابعة للدولة ، حيث يعاقب – وفقا للمادة الثالثة من القانون – بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف درهم ولا تزيد على خمسمائة ألف درهم ، كل من اخترق موقع إلكتروني أو نظام معلومات إلكتروني أو شبكة معلومات أو وسيلة تقنية معلومات عائدة لمؤسسات الدولة .
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين ألف درهم ولا تزيد على مليون وخمسمائة ألف درهم ، إذا ترتب على الاختراق إحداث أضرار أو تدمير أو إيقاف عن العمل أو تعطيل موقع إلكتروني أو نظام معلومات إلكتروني أو شبكة معلومات أو وسيلة تقنية المعلومات ، أو إلغاء أو حذف أو تدمير أو إفشاء أو إتلاف أو تغيير أو نسخ أو نشر أو إعادة نشر أي بيانات أو معلومات أو خسارة سريتها أو وقعت الجريمة نتيجة لهجمة إلكترونية .
وتصبح العقوبة هي السجن المؤقت مدة لا تقل عن 7 سنوات والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين ألف درهم ولا تزيد على مليون وخمسمائة ألف درهم ، إذا كان الاختراق بغرض الحصول على البيانات أو المعلومات الخاصة بالمواقع الإلكتروني أو أنظمة المعلومات الإلكتروني أو شبكة المعلومات أو وسيلة تقنية المعلومات العائدة لمؤسسات الدولة .
الإضرار بأنظمة المعلومات :
حدد القانون عقوبة كل من تسبب عمدا في الإضرار أو تدمير أو إيقاف أو تعطيل موقع إلكتروني أو نظام معلومات إلكتروني أو شبكة معلومات أو وسيلة تقنية معلومات ، وذلك في مادته الرابعة ، فكانت العقوبة هي الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على ثلاثة ملايين درهم ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .
وتكون العقوبة السجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على ثلاثة ملايين درهم ، إذا كان الإضرار قد لحق بجهة مصرفية أو إعلامية أو صحية أو علمية ، أو إذا كان الغرض من ذلك تحقيق أمر غير مشروع أو وقعت الجريمة نتيجة لهجمة الكترونية .
فإذا كانت المواقع أو الأنظمة الالكترونية أو الشبكات عائدة لمؤسسات الدولة أو أحد المرافق الحيوية ، فقد حددت المادة الخامسة من القانون عقوبة كل من تسبب عمدا في الإضرار أو تدمير أو إيقاف أو تعطيل الموقع إلكتروني أو نظام المعلومات الإلكتروني أو شبكة معلومات أو وسيلة تقنية المعلومات ، وذلك بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على ثلاثة ملايين درهم .
الاعتداء على البيانات والمعلومات الشخصية :
البيانات والمعلومات الشخصية هي المعلومات أو البيانات الخاصة بالأشخاص الطبيعيين متى كانت مرتبطة بحياتهم الخاصة أو تحدد هويتهم أو يمكن من خلال ربط هذه المعلومات والبيانات بطريقة مباشرة أو غير مباشرة تحديد ومعرفة هوية الشخص .
حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف درهم ولا تزيد على مائة ألف درهم ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من حصل أو استحوذ أو عدل أو أتلف أو أفشى أو سرب أو ألغي أو حذف أو نسخ أو نشر أو أعاد نشر بغير تصريح بيانات أو معلومات شخصية إلكترونية ، باستخدام تقنية المعلومات أو وسيلة تقنية معلومات ، وذلك وفقا للمادة السادسة من القانون ، فإذا كانت هذه البيانات أو المعلومات تتعلق بفحوصات أو تشخيص أو علاج أو رعاية أو سجلات طبية أو حسابات مصرفية أو بيانات ومعلومات وسائل الدفع الإلكترونية عد ذلك ظرفا مشددا .
ويعاقب بالحبس والغرامة ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من تلقى أي من البيانات والمعلومات المشار إليهما في الفقرتين السابقتين ، واحتفظ بها أو خزنها أو قبل التعامل بها أو استخدمها رغم علمه بعدم مشروعية الحصول عليها .
الاعتداء على البيانات والمعلومات الحكومية :
حددت المادة السابعة من القانون عقوبة الاعتداء على البيانات والمعلومات الحكومية ، والمقصود بها البيانات أو المعلومات الإلكترونية غير المتاحة للكافة ، والخاصة أو العائدة إلى إحدى مؤسسات الدولة .
حيث يعاقب – وفقا لذات المادة – بالسجن المؤقت مدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على ثلاثة ملايين درهم كل من حصل أو استحوذ أو عدل أو أتلف أو أفشى أو سرب أو ألغى أو حذف أو نسخ أو نشر أو أعاد نشر بغير تصريح بيانات أو معلومات حكومية سرية .
فإذا ترتب على هذه الأفعال أضرارا للدولة ، أو إذا ترتب عليها فقدان سرية عمل الأنظمة والبرمجيات الإلكترونية الخاصة بالمنشآت العسكرية والأمنية وما يتعلق بالاتصال ونقل المعلومات السرية ، فعندها تكون العقوبة السجن المؤقت مدة لا تقل عن سنوات والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على خمسة ملايين درهم .
ويعاقب بالسجن المؤقت كل من تلقى أي من البيانات والمعلومات الحكومية المشار إليها ، واحتفظ بها أو خزنها أو قبل التعامل بها أو استخدامها رغم علمه بعدم مشروعية الحصول عليها .
الاعتداء على بيانات المنشآت المالية أو التجارية أو الاقتصادية :
اختصت بهذه الجريمة المادة الثامنة من القانون ، والتي عاقبت بالسجن المؤقت مدة لا تقل عن خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على ثلاثة ملايين درهم كل من حصل أو استحوذ أو عدل أو أتلف أو أفشى أو سرب أو ألغى أو حذف أو غير أو نسخ أو نشر أو أعاد نشر بغير تصريح معلومات أو بيانات سرية خاصة بمنشأة مالية أو تجارية أو اقتصادية باستخدام تقنية المعلومات أو وسيلة تقنية معلومات .
الحصول بدون تصريح على رموز وشفرات للغير :
حدد القانون عقوبة كل من حصل بغير تصريح أو إذن من صاحب الشأن على رقم سري أو شفرة أو كلمة مرور أو ما في حكمها خاصة بموقع إلكتروني ، أو نظام معلومات إلكتروني أو شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات ، وذلك في مادته التاسعة ، فكانت العقوبة هي الحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تزيد على مائة ألف درهم ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن ثلاثمائة ألف درهم ولا تزيد على خمسمائة ألف درهم ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، إذا قام من حصل بغير تصريح أو إذن من صاحب الرقم السري أو الشفرة أو كلمة المرور أو ما في حكمها بالدخول ، أو من غيره من الدخول على الموقع الإلكتروني ، أو نظام المعلومات الإلكتروني ، أو الشبكة المعلوماتية ، أو وسيلة تقنية المعلومات بقصد ارتكاب جريمة .
التحايل على الشبكة المعلوماتية بقصد ارتكاب جريمة :
يقصد بهذه الجريمة التحايل على العنوان البروتوكولي للشبكة المعلوماتية باستخدام عنوان عائد للغير أو بأي وسيلة أخرى ، وذلك بقصد ارتكاب جريمة أو الحيلولة دون اكتشافها ، وقد حددت المادة رقم 10 عقوبة هذه الجريمة بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على مليوني درهم ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .
اصطناع البريد والمواقع والحسابات الإلكترونية الزائفة :
تعاقب المادة رقم 11 من القانون بالحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تزيد على مائتي ألف درهم ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من اصطنع موقعا أو حسابا أو بريدا إلكترونيا ، ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو اعتباري .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ، إذا استخدم الجاني أو من غيره من استخدام الحساب أو البريد أو الموقع المصطنع في أمر يسئ إلى من اصطنع عليه .
فإذا وقعت الجريمة باصطناع موقع أو حساب أو بريد إلكتروني لإحدى مؤسسات الدولة ، كانت العقوبة هي الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف درهم ولا تزيد على مليوني درهم .
الاعتراض غير المشروع وإفشاء المعلومات :
يعرف الاعتراض وفقا للمادة الأولى من القانون بأنه مشاهدة أو مراقبة البيانات أو المعلومات أو الحصول عليها بغرض التنصت أو التعطيل ، أو التخزين أو النسخ أو التسجيل أو التحايل أو تغيير المحتوى أو إساءة الاستخدام أو تعديل المسار أو إعادة التوجيه وذلك لأسباب غير مشروعة ودون وجه حق .
وقد جرم القانون هذا الفعل وحدد الحبس والغرامة التي لا تقل عن مائة وخمسين ألف درهم ولا تزيد على خمسمائة ألف درهم ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من أعاق أو اعترض الوصول إلى شبكة معلوماتية أو موقع إلكتروني أو نظام معلومات إلكتروني أو أي اتصال أو معلومات أو بيانات إلكترونية .
فإذا أفشى الجاني أو سرب المعلومات أو البيانات أو مضمون الاتصال الذي حصل عليه عن طريق الاعتراض كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تزيد على مليون درهم .
وتكون العقوبة السجن المؤقت إذا كان فعل الاعتراض قد وقع على اتصال أو معلومات أو بيانات لإحدى مؤسسات الدولة .
جمع ومعالجة البيانات والمعلومات الشخصية بالمخالفة للتشريعات :
حددت المادة رقم 13 الحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تزيد على خمسمائة ألف درهم ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كعقوبة لكل من استخدم تقنية المعلومات أو إحدى وسائل تقنية المعلومات لجمع أو حفظ أو معالجة بيانات ومعلومات شخصية للمواطنين أو المقيمين بالدولة بالمخالفة للتشريعات النافذة في الدولة .
تزوير المستند الإلكتروني :
حدد القانون في مادته رقم 14 عقوبة كل من زور مستندا إلكترونيا من مستندات الحكومة الاتحادية أو المحلية أو الهيئات أو المؤسسات العامة الاتحادية أو المحلية ، وذلك بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن مائة وخمسون ألف درهم ولا تزيد على سبعمائة وخمسون ألف درهم .
فإذا وقع التزوير في مستندات جهة من غير الجهات الانفة الذكر ، كانت العقوبة هي الحبس والغرامة لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تزيد على ثلاثمائة ألف درهم ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .
هذا ويعاقب بذات العقوبة المقررة لجريمة التزوير ، بحسب الأحوال ، من استعمل المستند الإلكتروني المزور مع علمه بتزويره .
الاعتداء على وسائل الدفع الإلكترونية :
حددت المادة رقم 15 من القانون الحبس والغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف درهم ولا تزيد على مليوني درهم ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من زور أو قلد أو نسخ بطاقة ائتمانية أو بطاقة مدينة أو أي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني أو استولى على بياناتها أو معلوماتها ، وذلك باستخدام وسائل تقنية المعلومات، أو نظام معلوماتي ، ويعاقب بذات العقوبة كل من :
- صنع أو صمم أي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات ، أو برنامج معلوماتي ، بقصد تسهيل أي من الأفعال الانفة الذكر والمتعلقة بالاعتداء على وسائل الدفع الالكترونية .
- استخدم بدون تصريح بطاقة ائتمانية أو إلكترونية أو بطاقة مدينة أو أي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني أو أي من بياناتها أو معلوماتها ، بقصد الحصول لنفسه أو لغيره ، على أموال أو أملاك الغير أو الاستفادة مما تتيحه من خدمات يقدمها الغير .
- قبل التعامل بهذه البطاقات المزورة أو المقلدة أو المنسوخة أو غيرها من وسائل الدفع الإلكتروني أو ببیانات وسائل الدفع الإلكتروني المستولى عليها بطريقة غير مشروعة مع علمه بعدم مشروعيتها .
استخدام الأنظمة الإلكترونية في ارتكاب الجرائم واخفاء الأدلة :
يقصد بهذه الجريمة حيازة أو إحراز أو إعداد أو تصميم أو إنتاج أو استيراد أو إتاحة أو استخدام أي برنامج معلوماتي أو وسيلة تقنية معلومات أو أكواد مرور أو رموز أو استخدم التشفير بقصد ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم 34 لسنة 2021 م في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية أو إخفاء أدلتها أو أثارها أو الحيلولة دون اكتشافها .
وتعاقب المادة رقم 16 مرتكب هذه الجريمة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين والغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .
الجرائم المرتكبة من المسؤول عن الموقع أو الحساب الإلكتروني :
يعاقب – وفقا للمادة رقم 17 من القانون – بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن ثلاثمائة ألف درهم ولا تزيد على خمسمائة ألف درهم ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من أدار أو أنشأ أو استخدم موقعا أو حسابا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونا .
العبث بالأدلة الرقمية :
حددت المادة رقم 18 من القانون عقوبة كل مسؤول عن إدارة موقع أو حساب على شبكة معلوماتية أو بريد إلكتروني أو نظام معلوماتي أخفى أو عبث بالأدلة الرقمية لإحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون بقصد إعاقة عمل جهات البحث والتحري أو التحقيق أو الجهات المختصة الأخرى، فكانت العقوبة هي الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن (200,000) مائتي ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين .
نشر بيانات أو معلومات لا تتوافق مع معايير المحتوى الإعلامي :
يعاقب – وفقا للمادة رقم 19 من القانون – بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف درهم ولا تزيد على ثلاثمائة ألف درهم ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل مسؤول عن إدارة موقع أو حساب إلكتروني نشر على أي منها محتوى أو بيانات أو معلومات لا تتوافق مع معايير المحتوى الإعلامي الصادر من الجهات المعنية .
خاتمة :
لقد عدد هذا البحث كافة أشكال الجرائم الواقعة على تقنية المعلومات وعلى كافة أشكال هذه التقنية من حيث إنشاء أو معالجة أو تخزين أو تبادل أو استخدام نظم المعلومات الإلكترونية والبرامج المعلوماتية والمواقع الإلكترونية والشبكة المعلوماتية ، وحدد عقوبة كل منها وذلك وفقا للقانون الاتحادي رقم 34 لسنة 2021 م في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية .
تحدثنا عن : بحث في الجرائم الإلكترونية – مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية في ابوظبي دبي الامارات
المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات
بحث في الجرائم الإلكترونية – مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية في ابوظبي دبي الامارات بحث في الجرائم الإلكترونية – مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية في ابوظبي دبي الامارات بحث في الجرائم الإلكترونية – مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية في ابوظبي دبي الامارات بحث في الجرائم الإلكترونية – مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية في ابوظبي دبي الامارات بحث في الجرائم الإلكترونية – مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية في ابوظبي دبي الامارات بحث في الجرائم الإلكترونية – مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية في ابوظبي دبي الامارات بحث في الجرائم الإلكترونية – مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية في ابوظبي دبي الامارات بحث في الجرائم الإلكترونية – مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية في ابوظبي دبي الامارات بحث في الجرائم الإلكترونية – مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية في ابوظبي دبي الامارات بحث في الجرائم الإلكترونية – مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية في ابوظبي دبي الامارات بحث في الجرائم الإلكترونية – مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية في ابوظبي دبي الامارات بحث في الجرائم الإلكترونية – مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية في ابوظبي دبي الامارات بحث في الجرائم الإلكترونية – مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية في ابوظبي دبي الامارات بحث في الجرائم الإلكترونية – مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية في ابوظبي دبي الامارات بحث في الجرائم الإلكترونية – مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية في ابوظبي دبي الامارات بحث في الجرائم الإلكترونية – مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية في ابوظبي دبي الامارات بحث في الجرائم الإلكترونية – مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية في ابوظبي دبي الامارات بحث في الجرائم الإلكترونية – مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية في ابوظبي دبي الامارات بحث في الجرائم الإلكترونية – مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية في ابوظبي دبي الامارات